Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 228

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٧١ - باب من لبس المعصفر من الثياب

(ح ٦١٧) لنهى النبي ﷺ عن إضاعة المال.

(ح ٦١٨) ولأن النبي ﷺ أمر بنزع الجبة.

٧١ - باب من لبس المعصفر من الثياب

م ١٣٤٢ - واختلفوا فيمن لبس المعصفر من الثيلب في الإحرام، فكانت عائشة، وأسماء ابنتي أبي بكر: تلبسان المعصفرات، وبه قال ابن عمر، وجابر.

وروينا عن عبد الله بن جعفر: أنه لبس ثوبين مضرجين وهو محرم.

وروينا عن عقيل بن أبي طالب أنه أحرم في موردتين، وبه قال الشافعي، وأحمد.

وكان عطاء: لا يرى بالممشق بأساً.

م ١٣٤٣ - وكان عمر بن الخطاب: يكره لبس الثياب المصبغة.

وكان عطاء لا يراه طيباً.

وكان الثوري، وابن الحسن، وأبو ثور يقولون: لا يلبس المحرم المصبوغ بالعصفر.

وكره مالك: لبس المقدم بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا فيه لا ينتقض.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 228 (SanadKitab #119492, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.