Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 238

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٨٤ - باب الثعلب يصيبه المحرم

وقال النعمان: في قيمته، فإن كان قيمته دون ما يكون جذع من الضأن، أو ثنى من المعز، ففيه صدقة أو صيام.

وقال يعقوب، ومحمد: يجزيه للآثار التي جاءت في ذلك.

وكان الحسن البصري: لا يؤقت فيه شيئاً.

٨٣ - باب اليربوع يصيبه المحرم

م ١٣٦٣ - قال عمر بن الخطاب: في اليربوع جفرة، [١/ ١١١/ألف] وروى ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عطاء، والشافعي، وأبو ثور.

وقال مجاهد مرة: سخلة، وقال مرة، فيه شاة.

وقال إسحاق: فيه ثمنه.

وقال مالك: فيه قيمته طعام، فإن شاء أطعم كل مسكين مداً وإن شاء صام لكل مدٍ يوماً.

وقال النعمان: فيه قيمته.

وقال يعقوب، ومحمد: تجزأ للآثار التي جاءت في ذلك.

وقال عمرو دينار: ما سمعنا أن الضبع واليربوع يؤذيان.

٨٤ - باب الثعلب يصيبه المحرم

قال أبو بكر:

(ح ٦٢١) ثبت أن رسول الله ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 238 (SanadKitab #119492, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.