Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 239

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٨٥ - باب الضب يصيبه المحرم

م ١٣٦٤ - واختلفوا في الثعلب يقتله المحرم، فقال الزهري: الثعلب سبع.

وقال عمرو بن دينار ما سمعنا أن الثعلب يفدى.

وقال ابن أبي نجيح: ما كنا نراه إلا سبعاً.

وقال طاؤس، وقتادة، والشافعي: الثعلب يؤكل وهو صيد.

وقال مالك: يفدى المحرم الثعلب إذا قتله.

وكان الحسن: لايوقت منه شيئاً.

وقال أحمد: أمر يشتبه.

وقد اختلف فيه عن عطاء، فروى عنه أنه قال: فيه شاة وقال مرة: قد سمعت الثعلب، وما سمعت فيه من ثبت.

قال أبو بكر: الثعلب سبع داخل فيما حرم النبي ﷺ من السباع، غير خارج منه بسنة.

٨٥ - باب الضب يصيبه المحرم

م ١٣٦٥ - قال عمر بن الخطاب: في جدى، قد جمع الماء والشجر، وبه قال الشافعي.

وقال جابر بن عبد الله، وعطاء: فيه شاة.

وقال مجاهد: حفنة من طعام.

وقال قتادة: فيه صاع من تمر.

وقال مالك: فيه قيمته من الطعام وهو مخير إن شاء صام، وإن شاء أطعم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 239 (SanadKitab #119492, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.