Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 242

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٩١ - باب الدبسي، والحجلة، وغير ذلك

وروينا عن الحسن أنه كان لا يوقت في المحرم يصيب البيض شيئاً.

وقال مالك: في بيض حمام الحرم بمكة عشر دية أمه، وفي أمه شاة.

٩٠ - باب الحمام الأهلي

م ١٣٧١ - قال عطاء: الحمامة الشامية ليس يصيد.

وكان مالك: يكره ذبحه للمحرم، الوحشي وغير ذلك.

وقال أصحاب الرأي: إن الحمام أصله كله صيد، فلا ينبغي للمحرم أن يذبحه.

وقد روينا عن عطاء أنه قال: في الحمام الشامي ثمنه.

والله أعلم بالصحيح من قوليه.

٩١ - باب الدبسي، والحجلة، وغير ذلك

م ١٣٧٢ - واختلفوا في الدبسي، والحجلة، والقطاة، والحبارى.

فروينا عن ابن عباس: أنه قال: شاة شاة، وكذلك روى عن جابر ابن عبد الله أنه قال: في الحجلة والقطاه، والحبارى.

وقال عطاء: في الحمامة، والقمري، والدبسي، واليعقوب، والحجلة، والقطاة، والحبارى، والكروان، والكركي، وابن الماء

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 242 (SanadKitab #119492, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.