Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 243

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٩٣ - باب من أخذ حمامة ليخلص ما في رجليها فماتت

ودجاجة الحبش، والخرب شاة شاة، وخالفه في سائر ما ذكرناه عنه فجعل في كل واحدة من ذلك قيمته.

٩٢ - باب العصفور

م ١٣٧٣ - قال الأوزاعي: فيه مد من طعام.

وقال الشافعي، وأبو ثور: فيه قيمته.

وقال عطاء: في نصف درهم، ومرة قال: يحكم به ذوا عدل [١/ ١١٢/ألف].

٩٣ - باب من أخذ حمامة ليخلص ما في رجليها فماتت

قال أبو بكر:

م ١٣٧٤ - كان عطاء يقول: لاشيء على من أخذ حمامة ليخلص ما في رجليها فتموت.

وقال قتادة: عليه الجزاء.

وقال الشافعي: يحتمل ما قال عطاء، ولو قال لرجل: هو ضامن، كان وجهاً محتملاً.

قال أبو بكر: لا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 243 (SanadKitab #119492, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.