Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 250

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٠٦ - باب الجراد يصيبه المحرم

(١) [١/ ١١٢/ب] أبي طالب، وابن عمر لا يريان أكل الصيد إذا كان محرماً.

وكره ذلك طاووس، وجابر بن زيد، والثوري، وإسحاق.

وقد روينا عن ابن عباس، وعطاء قولاً رابعاً، قالا: ما ذبح وأنت حرام، فهو عليك حرام.

١٠٥ - باب العبد يصيب الصيد وهو محرم

م ١٣٨٩ - قال الحسن البصري: في الصيد إذا قتله العبد وهو محرم فعليه جزاؤه، وقال مالك: كفارته مثل كفارة الحر.

وقال أبو ثور: إن أعطاه مولاه ما يكفر به عن الصيد كفر، وإلا صام.

وقد روينا عن الحسن أنه قال: يلزم السيد جزاء الصيد إذا كان أذن في الحج له.

وفيه قول ثالث: وهو أن الذي يلزمه الصوم لا يجزيه غير ذلك، هذا قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

١٠٦ - باب الجراد يصيبه المحرم

م ١٣٩٠ - واختلفوا في الجراد يصيبه المحرم، فروينا عن ابن عباس، وكعب أنهما قالا: هو من صيد البحر.

قال عروة: الجراد من نثرة حوتٍ فكلوه براً وبحراً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 250 (SanadKitab #119492, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.