Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 251

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٠٨ - باب صيد البحر

وقال آخرون: فيه صدقة إذا أصابه المحرم. وروى معنى هذا القول عن عمر بن الحطاب، وعن عبد الله بن عمر، وأن في الجراد تمرة.

وقال ابن عباس: فيمن قتل جرادة وهو محرم تصدق بقبضة من طعام.

وقال عطاء: في الجرادة قبضة أو لقمة.

وقال الشافعي، وأبو ثور: في الجرادة القيمة.

١٠٧ - باب طير الماء

قال أبو بكر:

م ١٣٩١ - كان الأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون طير الماء من صيد البر، ويجعلون فيه على المحرم بقتله الجزاء، وهذا قول عوام أهل العلم.

وقد روينا عن عطاء أنه قال في طير الماء: حيث يكون أكثر فهو صيد.

قال أبو بكر: القول الأول أولى.

١٠٨ - باب صيد البحر

م ١٣٩٢ - أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم إصطياده،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 251 (SanadKitab #119492, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.