Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 252

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٠٩ - باب الدواب التي أبيح للمحرم قتلها

وأكله، وبيعه، وشراءه.

م ١٣٩٣ - واختلفوا في معنى قوله: ﴿وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ الآية (٢).

فقال ابن عباس: طعامه ما لفظ البحر.

وقال: ما ألقى.

وقال سعيد بن المسيب: صيده ما اصطدت، وطعامه ما تزودت مملوحاً.

وقال سعيد بن جبير: المالح.

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: طعامه مليحه.

١٠٩ - باب الدواب التي أبيح للمحرم قتلها

قال أبو بكر:

(ح ٦٢٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام الغراب، [١/ ١١٣/ألف] والحدأة، والفأر، والعقرب، والكلب العقور.

م ١٣٩٤ - وقال بظاهر هذا الخبر الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، غير أن أحمد لم يذكر: الفأر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 252 (SanadKitab #119492, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.