Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 257

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١١٦ - باب اغتسال المحرم

١١٥ - باب حجامة المحرم

قال أبو بكر:

(ح ٦٢٥) ثبت أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم.

م ١٤٠٢ - واختلفوا في حجامة المحرم، فرخص فيه مسوق، وعطاء، وعبيد بن عمير، والثوري، والشافعي وأحمد، وإسحاق ما لم يقطع الشعر.

وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، ثبت ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك.

وروينا عن الحسن أنه كان يرى على المحرم يحتجم دماً يهريقه.

قال أبو بكر: للمحرم أن يحتجم من علة للأخبار التي رويناها في ذلك، ولا شيء عليه إن احتجم بغير ضرورة، وعليه إن حلق موضع المحاجم الفدية.

١١٦ - باب اغتسال المحرم

قال أبو بكر:

م ١٤٠٣ - كان عمر بن الخطاب يغتسل وهو محرم.

وممن رخص في ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، وسعيد بن جبير، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 257 (SanadKitab #119492, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.