Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 258

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١١٧ - باب غسل المحرم رأسه بالسدر

وكان مالك يكره للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب رأسه فيه.

م ١٤٠٤ - وقد أجمع أهل العلم على أن على المحرم أن يغتسل من الجنابة.

وبقول عمر نقول.

١١٧ - باب غسل المحرم رأسه بالسدر

قال أبو بكر:

م ١٤٠٥ - كره جابر بن عبد الله، ومالك: غسل المحرم رأسه بالخطمى.

وقال مالك: عليه الفدية، وبه قال النعمان.

وقال يعقوب، ومحمد: عليه صدقة.

وقال الشافعي: لا يغسل المحرم رأسه بسدر ولا خطمى.

وقال أبو ثور: إن [١/ ١١٤/ألف] ذلك فلا شيء عليه.

وقد روينا عن طاووس، ومجاهد، وعطاء أنهم رخصوا لمن لبّد رأسه فشق عليه الحنق، له أن يغسله بالخطمى حتى يلين.

وكان ابن عمر يفعل ذلك.

قال أبو بكر. ذلك مباح.

(ح ٦٢٦) لأن النبي ﷺ أمرهم أن يغسلوا الميت المحرم بماء وسدر، وقد أمرهم

أن يجنّبوا مما يجتنب المحرم الحيّ.

فدلّ ذلك على إباحة غسل الرأس بالسدر للمحرم، والخطمى في معناه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 258 (SanadKitab #119492, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.