Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 259

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١١٩ - باب السواك للمحرم

١١٨ - باب معالجة العين إذا أصابه المحرم رمدٌ بالصَّبِر

قال أبو بكر:

م ١٤٠٦ - ثبت أن ابن عمر قال: يكتحل المحرم بكل كحل ما لم يكن فيه طيب، ويتداوى كل دواء ما لم يكن فيه طيب.

ورخص في الكحل للمحرم الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، غير أن أحمد، وإسحاق قالا: لا يعجبنا ذلك للزينة.

وقال الشافعي: إن فعلا فلا أعلم عليهما منه فدية، يعنى الرجال والمرأة.

وقال مالك: لا بأس أن يكتحل المحرم من حرٍّ يجده في عينه بالإثمد وغيره.

وكان مجاهد يكره ذلك.

م ١٤٠٧ - وكره الإثمد للمحرمة الثوري، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: لا أعلم ذلك مكروهاً.

(ح ٦٢٧) وقد ثبت إباحة ذلك بالصبر للمحرم عن النبي ﷺ.

١١٩ - باب السواك للمحرم

(ح ٦٢٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: (١) لولا أن أشق على

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 259 (SanadKitab #119492, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.