Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 260

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٢١ - باب إدهان المحرم

أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.

م ١٤٠٨ - [قال أبو بكر] (١): دخل في ذلك المحرم والصائم في شهر رمضان وغيره، ولا أعلم أحداً منع السواك.

١٢٠ - باب شم الريحان للمحرم

قال أبو بكر:

م ١٤٠٩ - وممن قال: لا بأس أن يشم المحرم الريحان ابن عباس، والحسن البصري، ومجاهد، وإسحاق.

وكره ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال مالك، وأصحاب الرأي: لا شيء عليه إن شم الريحان.

وقال الشافعي، وأبو ثور: عليه الفدية.

واختلف فيه عن عطاء، وأحمد.

١٢١ - باب إدهان المحرم

م ١٤١٠ - واختلفوا في المحرم يدهن بالبنفسج، فكره ذلك مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال أصحاب الرأي: إن إدّهن بالبنفسج وأكثر فعليه دم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 260 (SanadKitab #119492, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.