Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 261

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٢١ - باب إدهان المحرم

وقال الأوزاعي: لا يدهن بدهن فيه طيب، [١/ ١٤٤/ب] وإن فعل أفدى، وقال الشافعي: ليس بطيب.

م ١٤١١ - واختلفوا في جلوس المحرم عند العطار، فقال عطاء: إن جلس عنده متعمداً كفر.

وكره ذلك مالك.

وقال الشافعي: لا شيء عليه.

قال أبو بكر:

م ١٤١٢ - أجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والشحم والسمن، والشيرج.

م ١٤١٣ - وأجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم، والزيت والسمن.

م ١٤١٤ - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه ففرقوا بين الطيب، والشحم والزيت.

م ١٤١٥ - وكره مالك، والشافعي، والأوزاعى، وأبو ثور: أن يدهن المحرم رأسه بالزيت، والسمن.

وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: عليه الفدية إن فعل ذلك.

وقال عطاء: عليه الكفارة إن دهّن رأسه بالزيت لأنه قد زيته، وكان النعمان يقول: إن دهن بزيت غير مطبوخ عليه دم.

وقال يعقوب، ومحمد: عليه إطعام فإن كان زيتاً قد طبخ وجعل فيه طيب فعليه دم.

قال أبو بكر: لا أعلم عليه شيئاً، لأني لا أعلم حجة توجب ذلك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 261 (SanadKitab #119492, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.