Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 263

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٢٥ - باب نظر المحرم في المرآة

وقال عطاء: أكره الزينة والحلي للحرام، وكره ذلك الثوري، وأبو ثور.

قال أبو بكر: لا يجوز منع [١/ ١٥٥/ألف] المحرم منه بغير حجة.

١٢٤ - باب الخضاب للمحرمة

قال أبو بكر:

م ١٤١٩ - كان مالك، وابن الحسن يكرهان الخضاب للمحرمة، وألزماها الفدية إذا اختضبت بالحناء.

وقال الشافعي مرة: كذلك إذا ألقت على بدنها، وقال مرةً: لاشيء عليها.

وقد روينا عن عكرمة أنه قال: كانت عائشة وأزواج النبي- ﷺ ﷺ يختضبن بالحناء وهن حرم.

قال أبو بكر: ليس على المحرمة في الخضاب شيء.

١٢٥ - باب نظر المحرم في المرآة

قال أبو بكر:

م ١٤٢٠ - كان ابن عباس، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم، وكان أبو هريرة يفعل ذلك.

وكره ذلك عطاء الخراساني.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 263 (SanadKitab #119492, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.