Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 264

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٢٧ - باب في دخول المحرم الحمام

وقال مالك: لا يفعل ذلك إلا من ضرورة، ويبقى في هذه المسألة قولان أحدهما: أن لا بأس به، والآخر: أن لا ينظر لزينة.

قال أبو بكر: لا بأس به.

١٢٦ - باب المحرم يتقلد السيف

قال أبو بكر:

م ١٤٢١ - كان عطاء، والشافعي يقولان: يتقلد المحرم السيف.

وقال مالك، يتقلد إن احتاج إليه.

وقد روينا عن الحسن أنه كره ذلك.

وبقول عطاء أقول.

١٢٧ - باب في دخول المحرم الحمام

قال أبو بكر:

م ١٤٢٢ - ثبت أن ابن عباس قال: يدخل المحرم الحمام.

وكان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه لا يرون به بأساً.

وقال مالك: من دخل الحمام فتدلك وأنقى الوسخ، فعليه الفدية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 264 (SanadKitab #119492, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.