Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 266

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٣٠ - باب حك المحرم رأسه

وقال أحمد: يطعم عنه شيئاً.

وقال إسحاق: [١/ ١١٥/ب] تمرة فما فوقها.

وقال أصحاب الرأي: ما يصدق به إذا قتلها فهو خير منها.

وقال الثوري: يقتلها ويكفر إذا أكثر.

وكان طاووس، وسعيد بن جبير، وعطاء، وأبو ثور يقولون: ليس فيها شيء.

وقال الشافعي: إن قتلها من رأسه افتدى بلقمة، وإن كانت ظاهرة على جسده فقتلها فلا فدية عليه.

قال أبو بكر. لا شيء فيها، وليس مع من أوجب عليه في قتلها فدية حجة.

١٣٠ - باب حك المحرم رأسه

قال أبو بكر:

م ١٤٢٥ - رخص في حك المحرم رأسه جابر، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، وكان ابن عمر يحك: بأنامله.

ورخص الشافعي، وأصحاب الرأي، وإسحاق وقالا: بقول ابن عمر.

وقال الثوري: أرفق برأسك إذا حككته، وكذلك قال أصحاب الرأي.

قال أبو بكر. هو مباح.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 266 (SanadKitab #119492, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.