Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 267

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٣٢ - باب استحباب دخول مكة نهارا

١٣١ - باب تقريد المحرم بعيره

م ١٤٢٦ - واختلفوا في تقريد المحرم بعيره، فممن أباح ذلك عمر بن الخطاب، وابن عباس، وجابر بن زيد، وعطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وكان ابن عمر يكره ذلك، وتبعه مالك.

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: في المحرم يقتل قراداً يتصدق بتمرة أو تمرتين.

قال أبو بكر: لا بأس به.

١٣٢ - باب استحباب دخول مكة نهاراً

قال أبو بكر:

(ح ٦٢٩) ثبت أن رسول الله-ﷺ بات بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة.

م ١٤٢٧ - وكان ابن عمر يفعله، واستحب النخعي، وإسحاق: دخولها نهاراً، وكانت عائشة أم المؤمنين، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز يدخلون مكة ليلاً وكان طاؤس، وعطاء، لا يرون بذلك بأساً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 267 (SanadKitab #119492, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.