Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 284

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٥٦ - باب الطواف راكبا من غير علة

وكره طاؤس، وجابر بن زيد ذلك.

قال أبو بكر: لا بأس بذلك إذا كانت غير محرمة.

١٥٥ - باب المريض يطاف به

م ١٤٥٢ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه، إلا عطاء.

وممن نحفظ ذلك عنه الرخصة في ذلك النخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال عطاء: فيها قولان: أحدهما: أن يطاف به، والآخر: أن يستأجر من يطوف عنه.

١٥٦ - باب الطواف راكباً من غير علة

م ١٤٥٣ - واختلفوا فيمن طاف محمولاً من غير عذر، فكان الشافعي يقول: يجزيه ولا أحبه.

وقال أصحاب الرأي: إن كان بمكة يعيد، وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم.

قال أبو بكر:

(ح ٦٥٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ طاف على راحلته.

ولا قول لأحد مع فعله.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 284 (SanadKitab #119492, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.