Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 285

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٥٨ - باب الطائف يطوف وفي ثوبه نجاسة لا يعلم بها

١٥٧ - باب الطواف بالصبي الصغير

م ١٤٥٤ - روينا عن أبي بكر الصديق أنه طاف بابن الزبير في خرقة.

وأجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصبى الصغير يطاف به، هذا قول النخعي، وعطاء، ومالك، والشافعي.

م ١٤٥٥ - واختلفوا فيمن طاف بصبى وتراً بطوافه عنه وعن الصبي.

فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: يجزيه إذا نوى ذلك.

وقال الشافعي: [١/ ١١٩/ب] الطواف طواف المحمول لا طواف الحامل، على الحامل الإعادة.

وحكى عن مالك أنه قال: الطواف طواف الحامل.

قال أبو بكر: إذا طاف رجل برجل ونوى كل واحد منهما طوافه أجزاهما.

١٥٨ - باب الطائف يطوف وفي ثوبه نجاسة لا يعلم بها

م ١٤٥٦ - كان أبو ثور يقول: إذا طاف في ثوب نجس وهو لا يعلم يجزئه.

وحكى عن الكوفي أنه قال: إن طاف فيه فلا شيء عليه.

قال الشافعي: لا يجزيه.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 285 (SanadKitab #119492, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.