Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 286

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٦٠ - أبواب صلاة الطواف

١٥٩ - باب الطواف خارج المسجد

م ١٤٥٧ - قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يجزيه الطواف خارج المسجد حتى يطوف في المسجد، ويجزيه أن يطوف من وراء السقاية، ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم.

قال أبو بكر: وبه أقول.

١٦٠ - أبواب صلاة الطواف

(ح ٦٥٣) ثبت أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.

(ح ٦٥٤) وثبت عنه أنه نهى عن الصلاة عند الزوال.

ودلت الأخبار الثابتة عنه على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات إنما وقع على وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال.

(ح ٦٥٥) قال عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله- ﷺ أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم الظهر حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس حتى تغرب.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 286 (SanadKitab #119492, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.