Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 314

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٩٠ - باب من وقف به بعرفة وهو مغمى عليه، أو لا يعلم أن ذلك [١/ ١٢٤/ب] عرفة، أو أخطأها يوقف به في غير يوم عرفة

م ١٥٠٥ - وأجمعوا على أن من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، إلا ما ذكرناه عن مالك.

١٩٠ - باب من وقف به بعرفة وهو مغمى عليه، أو لا يعلم أن ذلك [١/ ١٢٤/ب] عرفة، أو أخطأها يوقف به في غير يوم عرفة

م ١٥٠٦ - واختلفوا فيمن وقف به وهو مغمى عليه، فقال مالك، وأصحاب الرأي: يجزيه.

وقال الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق: لا يجزيه، وقد فاته الحج.

وبه نقول.

م ١٥٠٧ - واختلفوا في الرجل مرّ بعرفة وهو لا يعلم أنها عرفة، أو مرّ بها ليلاً قبل أن ينشق الفجر وهو لا يعلم به، فقالت طائفة: يجزيه.

وحكى أبو ثور هذا القول عن مالك، والشافعي، والكوفي.

وقال أبو ثور: فيه قول آخر: أنه لا يجزيه، وذلك أن لا يكون وافقاً إلا بإرادة.

م ١٥٠٨ - واختلفوا فيمن أخطأ أنه لا يكون يوم عرفة، فوقف بها في غير يوم عرفة، فقال عطاء، والحسن، والكوفي، يجزيه، حكاه أبو ثور عن الكوفي.

وقال أبو ثور: النظر يدل على أن ذلك لا يجزيه.

م ١٥٠٩ - واختلفوا فيمن دفع من عرفة قبل غروب الشمس، ورجع إليها قبل طلوع الفجر، فقال مالك، والشافعي: لا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 314 (SanadKitab #119492, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.