Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 315

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٩١ - باب استحباب الفطر يوم عرفة ووقت الدفع من عرفة

وقال أصحاب الرأي: لا يسقط عنه الذي يوجب عليه من الدم، وبه قال أبو ثور.

(ح ٦٧٣) وفي قول النبي- ﷺ لعائشة: "افعلي ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت".

دليل على أن الوقوف بعرفة على غير طهارة جائز.

م ١٥١٠ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من وقف بها غير طاهر مدرك للحج، ولا شيء عليه.

١٩١ - باب استحباب الفطر يوم عرفة ووقت الدفع من عرفة

(ح ٦٧٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ وهو أتى بلَبَن وهو واقف واقف على بعيره، فشرب وهو بعرفة يومئذٍ.

م ١٥١١ - وقد اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفات، فاستحب غير واحد من أهل العلم يوم عرفة بعرفة.

وروينا عن ابن عمر أنه قال: لم يصمه النبي- ﷺ، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، وأنا فلا أصومه، فإن شئت فصم وإن شئت فافطر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 315 (SanadKitab #119492, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.