Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 316

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٩١ - باب استحباب الفطر يوم عرفة ووقت الدفع من عرفة

وممن مال إلى الفطر ابن عباس، ومالك بن أنس، والثوري.

وقال عطاء في صوم يوم عرفة: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف.

وقال يحيى الأنصاري: يجب الفطر يوم عرفة.

وكان عثمان بن أبي العاص، وابن الزبير، وعائشة: يصومون يوم عرفة.

قال أبو بكر: الفطر يوم عرفة بعرفات أحب إليّ، إتباعاً لرسول الله ﷺ والصوم بغير عرفة [١/ ١٢٥/ألف] أحب إليّ:

(ح ٦٧٥) لقول النبي- ﷺ وقد سئل عن صوم يوم عرفة فقال: "يكفر السنة

الماضية والباقية".

وقد روينا عن عطاء، أنه قال: من أفطر يوم عرفة يتقوّى على الدعاء كان له مثل أجر الصائم.

(ح ٦٧٦) وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قال في يوم عرفة: "هذا يوم من ملك

فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له".

(ح ٦٧٧) وقد ثبت أن رسول الله- ﷺ -أفاض من عرفة حين غابت الشمس وقال حين دفعوا: عليكم بالسكينة".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 316 (SanadKitab #119492, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.