Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 341

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٢١٨ - باب العيوب التي لا تجزئ إذا كانت موجودة في الهدي وفي الضحية

قال أبو يكر: بالقول الأول أقول، لقول الله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ الآية، وفي الضبي عند الجميع شاة.

وقد وقع عليه اسم الهدي لقول: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾.

(ح ٧٠٣) وثبت أن رسول الله- ﷺ أهدى جملاً كان لأبي جهل يوم الحديبية.

م ١٥٥٣ - وأجاز ذُكرانَ الإبل سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومالك بن أنس، وعطاء، والشافعي، واحتج مالك بقوله: ﴿وَالْبُدْنَ﴾ الآية ولم يقل ذكر ولا أنثى.

وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت أحداً [١/ ١٢٩/ألف] فاعلاً ذلك، وإن نحر أنثى أحب إلى.

قال أبو بكر: ذلك جائز.

٢١٨ - باب العيوب التي لا تجزئ إذا كانت موجودة في الهدي وفي الضحية

(ح ٧٠٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: لا يجوز من الضحايا أربع العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 341 (SanadKitab #119492, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.