Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 342

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٢١٨ - باب العيوب التي لا تجزئ إذا كانت موجودة في الهدي وفي الضحية

البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى.

وقال عطاء: أما الذي سمعنا كالأربع بكل شيء من الهدايا سواهن جائز، وبه قال الليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور.

وكان طاؤس يقول، لا يجوز في الذبائح العوراء، والعجفاء، والجرباء، والمصرمة أطناؤها.

وقال عطاء: في الأذن إن جذعت كلها لم يجزيه، وإن كانت جذع منها شيئاً يسيراً أو شقت جازت.

وقال مالك: نحو من قول عطاء كلها.

وكره الثوري، وإسحاق: العجفاء، والجرباء، والعوراء، والجداء.

وقال أصحاب الرأي: في المقطوع الأذن والذاهب العين لا يجزئ واحد منهما، ولا العوراء، ولا العجفاء التي لا تنقى، ويجزئ الخصي والمكسور القرن، وإذا ذهب ثلث العين، أو ثلث الأذن أجزت، ولو ذهب أكثر من ذلك لم يجز، وهذا قول النعمان.

وقال يعقوب، ومحمد: أما نحن نرى إذا كان الذي بقى أكثر مما ذهب ذلك.

وجواب النعمان في الذنب كجوابه في العين.

وقول يعقوب، ومحمد: من الذنب كقولها في العين.

وقال جميعاً: لا يجزئ الأعمى.

وقال مالك: لا يجوز الدبرة من الإبل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 342 (SanadKitab #119492, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.