Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 347

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٢٢٢ - باب إباحة ركوب البدن

٢٢٢ - باب إباحة ركوب البدن

(ح ٧٠٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ -قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً.

م ١٥٦٠ - وقد اختلفوا في ركوب البدنة، فرخص فيه عروة بن الزبير، وأحمد، وإسحاق.

وقال مالك: لا بأس أن يركب الرجل بدنته ركوباً غير فادح، ولا يركبها بالمحل، ولا يحمل عليها زاده، ولا شيء يتعبها به.

وقال الشافعي: يركبها إذا اضطر إليها ركوباً غير فادح، ولا يركبها إلا من ضرورة، وله أن يحمل المعنى المضطر على بُدنِه.

وقال أصحاب الرأي: لا يركبها فإن احتاج ولم يجد منه بُداً حمل عليه وركبه، فإن نقصه ذلك ضمن ما نقصه وتصدق به.

وقال الثوري في قوله: ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ الآية الولد، واللبن، والركوب، فإذا سميت بُدناً ذهبت المنافع.

قال أبو بكر: في قوله: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً"، دليل على المأذون له من ذلك إذا لم يجد ظهراً غيرها، وإذا يوجد ذلك لم يكن له ركوبها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 347 (SanadKitab #119492, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.