Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 348

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٢٢٤ - باب ما يفعل بالهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله

٢٢٣ - باب استحباب وقف البدن بالموقف بعرفة

م ١٥٦١ - واختلفوا في وجوب [١/ ١٣٠/ب] إيقاف البدن بعرفة، فكان ابن عمر: لا يرى الهدي إلا ما عرف به، فيوقف مع الناس لا يدفع به حتى يدفع الناس مقلداً أو مشعّراً.

وقال سعيد بن جبير: لا يصلح ما لم يعرف من البدن والبقر.

وقال مالك: أحب للقارن أن يسوق هديه من حيث يحرم، فإن ابتاعه دُون ذلك مما يلي مكة فلا بأس، وذلك بعد أن يقفه بعرفة.

وقال في هدي المجامع: إن لم يكن ساقه فليشتريه بمكة، ثم ليخرجه إلى الحل، وليسيقه إلى مكة لينحر بها.

وأسقطت طائفة: إيجاب الوقوف بالهدي بالموقف.

ورخصت طائفة: في ذلك.

فقالت عائشة: إن شئت فعرف وإن شئت فلا تعرف بها، روى ذلك عن ابن عباس، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

٢٢٤ - باب ما يفعل بالهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله

(ح ٧٠٩) روينا ناحية الخزاعي أنه قال: قلت: يا رسول الله ما أصنع بما أعطب من البدن قال: انحرها وألق نعلها في دمها، ثم خل بينها ومن الناس فليأكلوها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 348 (SanadKitab #119492, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.