Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 349

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٢٢٤ - باب ما يفعل بالهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله

قال أبو بكر:

م ١٥٦٢ - وبهذا المعنى قال مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ١٥٦٣ - واختلفوا في الأكل بما يتطوع به المرء من البدن إذا عطبت ونحرت، فكان ابن عمر: يرى الأكل منها والإطعام، قال: وليس عليه البدل إلا أن يكون نذراً، أو جزاء صيد.

وقالت عائشة: كلوه، ولا تدعوه للسباع والكلاب.

وقال ابن عباس. لا يأكل منه ولا رفيقه.

ومنع مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم: أن يأكل منها شيئاً، وهو بمعنى قول الشافعي.

قال أبو بكر: كذلك أقول، لا يأكل منها سائقها، ولا أصحابه، وذلك في:

(ح ٧١٠) حديث ذويب عن النبي- ﷺ.

م ١٥٦٤ - واختلفوا فيما يجب أن يبدل من الهدي إذا عطب، قالت عائشة: فإن كان واجباً فليُجهد مكانه هدياً آخر.

وقال ابن عمر: إن كانت نذراً أبدلها، وإن كانت تطوعاً فإن شاء فعل وإن شاء ترك.

وقال سعيد بن جبير: ما كان واجباً فعليه البدل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 349 (SanadKitab #119492, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.