Lewati ke konten

Kitab: Tahshilu 'Ainidz-Dzahab · Pengarang: الأعلم الشنتمري

Baca halaman 444

  1. [٧٠٤] أتغضب إن أذنا قتيبة حزتا ... جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم

<وذلك جائزٌ في (إن) مع الفِعلِ> الماضي كما تَقَدَّمَ (¬١٦٨٥)، ولو فَتَحَ (أَنْ) لَمْ يَحْسُنْ لأنّها موصولةٌ بالفعل فيَقْبُحُ فيها الفَصْلُ.

ورَدَّ المبرّدُ (¬١٦٨٦)، كَسْرَها وأَلزَمَ الفَتْحَ؛ لأنَّ الكَسْر يُوجِبُ أَنْ أُذُنَي قُتيبةَ لم تُحَزّا بَعدُ، ولم يَقُل الفرزدقُ هذا إلّا بَعدَ قَتْلِهِ وحَزِّ أُذُنَيْهِ.

والحُجَّةُ لسيبويه أنّ لفظَ الشَرطِ قَدْ يَقَعُ لِما <هو> في معنى المُضِيّ (¬١٦٨٧) كما قال (¬١٦٨٨):

إنْ يَقْتُلوكَ فَقَدْ هَتَكْتَ حِجابَهُم … بِعُيَيْنَةَ بنِ الحارِثِ بنِ شِهابِ

فقالَ: إنْ يَقْتُلوك، وقَدْ قُتِلَ.

وكانَ وَكِيعٌ بن أَبي سُود التَميميّ (¬١٦٨٩) <قَدْ> قَتَلَ قُتيبةَ بنَ مُسْلم الباهليّ (¬١٦٩٠)، وباهِلَةُ مِن قَيْسٍ، وقد كانَتْ تَميمٌ قَتَلَتْ عبدَ اللهِ بن خازِمِ السُلَمي (¬١٦٩١)، وسُلَيْمٌ مِن قَيْسٍ أيضًا، فَفَخَر الفرزدقُ عليهم وزَعَمَ أنَّ قَيْسًا غَضِبَتْ لقَتْلِ قُتيبة ولم تَغْضَبْ لقَتْلِ ابنِ خازِمٍ.

وأنشد في باب ترجَمَتُه: هذا بابُ ما تكونُ فيه (أنْ) بمنزلة [أَيْ] (¬١٦٩٢):

Rujukan halaman ini: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب، ص 444 (SanadKitab #1207, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.