Lewati ke konten

Kitab: Sirajul Muridin · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 245

  1. الباب الثاني: الأسماء والصفات
  2. [المصلي]: وهو الاسم السادس عشر
  3. [نقد قول ابن رشد في تقديم النية على التكبير]

وليستْ حينئذ بنِيَّةٍ (¬١)، ولم يُشْرَعْ عندنا افتتاحُ قَوْلٍ قبل النية.

وبعد التكبير؛ اختلف الناس فيما يُقال ويُقرأ.

وجاء بعضهم بالدَّرْدَبِيسِ (¬٢) فقال: "يُجَرِّدُ الإيمان، ويُحْضِرُ التَّوْحِيدَ" (¬٣).

وهذا باطلٌ قَطْعًا، فإن هذا يَلْزَمُ في كُلِّ فِعْل طَاعَةٍ أو تَرْك، ولا يمكن هذا، فلم يَبْقَ إلَّا أنَّ حُكْمَ الإيمان عليه مُسْتَرْسِلٌ، وتكفي نِيَّةُ القُرْبَةِ للآمِرِ بها، أو نِيَّةُ التَّرْكِ للنَّاهِي عنه، وقد قال تعالى لنبيِّه ﷺ: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٤ - ١٦٥]، فليس على العبد أكثر من ذلك.

[نَقْدُ قول ابن رشد في تقديم النية على التكبير]:

وتَعَدَّى حَدَّه من ليس من أهل الفِقْهِ فقال: "يجوز تقديمُها قبل التكبير" (¬٤)، حَمْلًا على مسألة في الطهارة -ليس لها أَصْلٌ في الرواية- في الحمَّام والنَّهْرِ، ولو صَحَّتْ لَمَا حُمِلَ أَصْلٌ متفق عليه؛ وهو النية في الصلاة، على فَرْع مُخْتَلَفٍ فيه؛ وهو النية في الوضوء، فهذا عَكْسُ الإسلام، وقَلْبُ الأدلة، ولا يَفْعَلُ هذا إلَّا منكوس القَلْبِ (¬٥).

Rujukan halaman ini: سراج المريدين فى سبيل الدين، ج 2، ص 245 (SanadKitab #1211, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.