والعَجَبُ مِمَّن يقولُ (¬١): "إن الحج لا يجب على أهل المغرب"، وهو يسافر من قُطْرٍ إلى قُطْرٍ، ويخرق البحار، ويقطع المخاوف؛ في مقاصد دينية أو دنياوية، والحالُ واحدة، في الخوف والأمن، والحلال والحرام، وإنفاق المال وإعطائه في الطريق وغيره لمن لا يرضى (¬٢).
فإن قيل: فإن طَلَبَ منه الظالم في الطريق أو في دخول مكة مالًا؟
قُلنا: قال بعض الناس: "لا يدخل، ولا يعطيه، وليرجع" (¬٣).
والذي أراه أن يعطي، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلافٌ، فإن الرجل بإجماعٍ من الأمة يجوزُ له أن يمنع عِرْضَه ممَّن ينتهكه بماله، وقالوا:
Rujukan halaman ini:سراج المريدين فى سبيل الدين، ج 2، ص 384 (SanadKitab #1211, hlm. urut 1246)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.