Lewati ke konten

Kitab: Sirajul Muridin · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 1, halaman 69

  1. الباب الأول: المقامات
  2. المقام الأول: الحياة الدنيا
  3. [تعارض أمر الدنيا والآخرة]
  4. الانتقال الثاني
  5. [مسألة: إذا لم تف الزكاة بحقوق الفقراء]

اختلف العلماء؛ هل يكون ذلك زائدًا على الزكاة أم يستعجل فيُحْسَبُ (¬١) من الزكاة؟ على قولين، قد بيَّنَّاهما في "مسائل الخلاف" (¬٢).

[مسألة: هل يَحْبِسُ بَعْضَ مَالِ الزكاة عن الوالي لمن يحتاج إليه؟]

بلى؛ إن هاهنا مسألة قد ذَكَرَها المتأخرون؛ وهي:

هل يجوز له أن يَحْتَجِنَ من الزكاة على الوالي ما يُعْطِي للمحتاج إن (¬٣) لم يقدر أن يَحْبِسَ الكُلَّ؟

اختلف المتأخرون فيه، وبجوازه أقول؛ لأنَّه قادرٌ على استخراج حَقِّ مُسْلِمٍ من يَدِ غَاصِبٍ، فوَجَبَ عليه شَرْعًا.

[مسألة: إذا لم تَفِ الزكاة بحقوق الفقراء]

وتنشأُ بعد ذلك مسألة أخرى، وهي:

إذا لم تَفِ الزكاة بحقوق الفقراء في مكان، هل تُنقل إلى غيره من سائر البلدان؟

فلا خلاف في ذلك، وإن كان الناس فد اختلفوا في جواز نقلها في الأصل من غير حاجة، حسب ما تقرَّر في "كتب المسائل"، وما أظن الأموال عند نزول الحاجة ألَّا تُنقل (¬٤)؛ وذلك لأن الإمام وكيل واحد،

Rujukan halaman ini: سراج المريدين فى سبيل الدين، ج 1، ص 69 (SanadKitab #1211, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.