إلَّا أن يكون الشيء اليسير، فقد أَذِنَ فيه النبي ﷺ، رُوي أنه قال: (إذا تصدَّقت المرأةُ من بيت زوجها غير مُفسدة كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها مِثْلُ ذلك) (¬١).
[النَّهْيُ عن ضرب المرأة وإهانتها]:
ولا ينبغي أن يُهينها بالسبِّ والضرب؛ ففي الصحيح: قال رسول الله (¬٢) ﷺ: (لا يجلد أحدكم امرأته جَلْدَ العبد ثم يجامعها في آخِرِ اليوم) (¬٣).
فإن خافت منه كراهةً أو إعراضًا جاز لها أن تترك حقَّها وتفارقه، وطاب له ذلك إذا لم يكن عن ضِرَارٍ.
ومن حقها عليه ألَّا يَعْزِلَ عنها (¬٤)، وإنَّما أُذِنَ في العَزْلِ في حق الإماء، على كراهة فيه عند العلماء (¬٥).
نكتة عظيمة: [في قدرة سليمان ومُحَمَّدٍ ﵉ على الجِماع]
وهي ما رُوي في الصحيح - واللفظ للبخاري -: عن أبي هريرة: قال النبي ﷺ: (قال سليمان بن داود ﵉: لأُطِيفَنَّ الليلة بمائة امرأة؛