Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 384

  1. المبحث الأول: في مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد.
  2. المطلب الأول: في مكث المحدث والحائض في المسجد.

٢- ما روى زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث١.

واعترض على هذا الاستدلال:

بأنه لا دلالة فيه على جواز مكث الجنب في المسجد لأنه ليس فيه أن النبي ﷺ أقرهم عليه بعد علمه به منهم، ولأنه جائز أن يكون ذلك في زمان النبي ﷺ قبل أن يحظر عليهم ذلك ولو ثبت جميع ذلك عن النبي ﷺ ثم روي ما وصفنا لكان خبر الحظر أولى لأنه طارىء على الإباحة لامحالة فهو متأخر عنها٢.

٣- ولأن الوضوء يخفف الحدث فيزول بعض ما يمنعه كالمتيمم الذي فقد الماء بدليل أن الرسول ﷺ سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أينام وهو جنب٣؟ قال: نعم، “إذا توضأ فليرقد “ ٤.

٤- ولأن الوضوء أحد الطهورين٥.

وقد يعترض على هذين الدليلين بأنهما لاتقوم بهما حجة مقابل الأدلة

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 384 (SanadKitab #12143, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.