Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 295

  1. القاعدة الثانية والأربعون: ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه

الحادية عشرة: إذا كان عليه حق لله ﷿ من صلاة أو زكاة أو كفارة أو عتق أو صيام، وشك هل أتى به أم لا؟ لزمه الإتيان به.

الثانية عشرة: إذا شك هل مات مورِّثه فيحل له ماله أو لم يمت؟ لم يحل له المال حتى يتيقن موته.

الثالثة عشرة: إذا شك في الشاهد هل هو عدل أو لا؟ لم يحكم بشهادته لأن الغالب في الناس عدم العدالة.

وقول من قال: (الأصل في الناس العدالة) كلام مستدرَك، بل العدالة طارئة متجددة، والأصل عدمُها، فإن خلاف العدالة مستنده جهل الإنسان وظلمه، والإنسان خلق جهولًا ظلومًا، فالمؤمن يكمل بالعلم والعدل وهما جماع الخير، وغيره يبقى على الأصل، أي: فليس الأصل في الناس العدالة ولا الغالب (¬١).

الرابعة عشرة: إذا شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ بنى على اليقين وألغى المشكوك فيه، واستثني من هذا موضعين:

أحدهما: أن يقع الشك بعد الفراغ من الصلاة لم يلتفت إليه.

الثاني: أن يكون إمامًا فيبني على غالب ظنه.

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 295 (SanadKitab #1232, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.