Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfatul Makkiyyah · Pengarang: محمد بن صالح الشاوي

Baca halaman 296

  1. القاعدة الثانية والأربعون: ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه

فأما الموضع الأول فهو مبني على قاعدة الشك في العبادة بعد الفراغ منها، فإنه لا يؤثر شيئًا، وفي الوضوء خلاف، فمن ألحقه بهذه القاعدة نظر إلى أنه قد انقضى بالفراغ منه، ومن نظر إلى بقاء حكمه وعمله، وأنه لم يفعل المقصود به، ألحقه بالشك في العبادة قبل انقطاعها والفراغ منها (¬١).

وأما الموضع الثاني: فإنما استثني لظهور قطع الشك، والرجوع إلى الصواب بتنبيه المأموم له، فسكوتهم وإقرارهم دليل على الصواب، هذا ظاهر المذهب عند الإمام أحمد.

ومذهب الشافعي أنه يبني على اليقين مطلقًا إمامًا كان أو منفردًا، ولا يلتفت إلى قول غيره.

ومذهب مالك أنه يبني على اليقين، إلا أن يكون مستنكِحًا بالشك (¬٢) فلا يلتفت إليه، ويَلهى عنه، فإن لم يمكنه أن يَلهى عنه، بنى على أوَّلِ خواطره.

ومذهب أبي حنيفة أنه إن عرض له ذلك في أول صلاته أعادها، وإن عرض له فيما بعدها بنى على اليقين.

الخامسة عشرة: إذا شك هل دخل وقت الصلاة أو لا؟ لم يصل حتى يتيقن دخوله، فإن صلى مع الشك، ثم بان له أنه صلى في الوقت فقد قالوا: إنه يعيد صلاته.

Rujukan halaman ini: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية، ص 296 (SanadKitab #1232, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.