[٧٥٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت؛ أنه قرأ عند رسول الله ﷺ بالنجم فلم يسجد فيها (١).
[٧٦٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار؛ أن رجلًا قرأ عند النبي ﷺ السجدة فسجد، فسجد النبي ﷺ، ثم قرأ عنده آخر السجدة فلم يسجد النبي ﷺ. فقال: يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت، وقرأت عندك السجدة فلم تسجد؟!
فقال النبي ﷺ:"كنت إمامًا فلو سجدتَ سجدتُ" (٢).
الشرح
الحارث بن عبد الرحمن الأقرب أنه خال ابن أبي ذئب الذي يروي عن: سالم، وأبي سلمة، ومحمد بن جبير بن مطعم وهو من أهل الحجاز.
روى عنه: ابن أبي ذئب (٣).
واحتج الشافعي بهذِه الأحاديث على أن سجدة التلاوة غير واجبة، أما دلالة الحديث الثاني والثالث فظاهرة، وأما الأول فقد قال: الرجلان لا يدعان الفرض إن شاء الله ولو كان فرضًا وتركاه لأمرهما رسول الله ﷺ بأن يسجدا (٤).