Lewati ke konten

Kitab: Amali Ibnil Hajib · Pengarang: ابن الحاجب

Baca Juz 2, halaman 775

  1. الأمالي المطلقة
  2. [إملاء ٨٦] [الفرق بين التبيين والتبعيض]

فقول من قال: شر أهر ذا ناب (١)، شاذ. إن أراد به الأول فمسلم، وإن أراد الثالث فممنوع، والثاني كالأول.

[إملاء ٨٦]

[الفرق بين التبيين والتبعيض]

وقال ممليا: الفرق بين التبيين والتبعيض، أن التبعيض يجب أن يكون ما قبل "من" بعضا لما بعدها (٢). والتبيين يجب أن يكونا متطابقين. ولذلك كان التبعيض ملتزما التبين، لأنه إذا كان جنسا له كان فيه تبيينه، ولا يكون في التبيين تبعيض، لأن شرطه المطابقة كقوله تعالى: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾ (٣) فالرجس ههنا ليس بعضا للاوثان وإنما أريد به نفس الاوثان، فكان مطابقا في قصد المتكلم. والرجس إن كان يصح أن يطلق على أعم من الأوثان، فيصح إطلاقه على الأوثان، ولذلك فسر بها. ولا يستقيم أن تكون ههنا للتبعيض، لأن الأعم لا يكون بعضا للأخص، والمطابق لا يكون بعضا لمطابقه (٤).

Rujukan halaman ini: أمالي ابن الحاجب، ج 2، ص 775 (SanadKitab #124755, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.