Lewati ke konten

Kitab: Ihya'ul Atsar · Pengarang: منيرة المقوشي

Baca halaman 289

  1. الفصل الأول أنواع الآثار
  2. المبحث الرابع الآثار الوثنية والجاهلية
  3. المطلب الخامس حكم إحياء الآثار الوثنية والجاهلية
  4. المسألة الأولى: حكم إحياء المسلم للآثار الوثنية والجاهلية بقصد الزيارة؛ للاطلاع، والنزهة والسياحة

أ أن ما حرُم فعله واتخاذه، حرم النظر إليه، والفرجة عليه؛ لأنه يتعارض بُغض المنكر مع الاستمتاع بالنظر والفرجة عليه، والإعجاب به (¬١).

كما أن الفرجة عليها هي من الإعانة على بقائها، والعناية بها (¬٢)، لا سيما وإن بعض المتاحف قد أُعدّت لعرض التماثيل، وللدخول لها لا بد من دفع عوض مالي، ولا شك أن المبالغ المدفوعة هي إحدى مقومات حفظ تلك الآثار الوثنية، ورعايتها والاهتمام بها، والإعانة على بقائها ودوامها (¬٣).

ب أن رؤية المنكر كسماعه، فكما يحرم سماع المنكر فكذلك رؤيته (¬٤).

يتبين مما السابق حرمة النظر إلى محرم فكيف بمن يقصده ويذهب إليه.

٤ قصد المسلم للأماكن التي تحوي آثار وثنية من تماثيل وأصنام، قد يؤثر على عقيدته، ويغترّ ويتعلق بها، ويحصل في قلبه إعظام لها ولصانعيها، فسدًّا للذريعة المفضية إلى الحرام، يبتعد عن هذه الأماكن، ولا يقصدها بالزيارة (¬٥).

فحكم إحياء الآثار الوثنية والجاهلية، بالزيارة سياحة ونزهةً محرمٌ شرعًا، وحكمها واحد كما سبق بيانه، سواء كانت آثار الأصنام والأوثان في مكانها الذي وجدت به، أو كانت داخلة في المتاحف أو المعابد أو أي مكان تعرض فيه.

Rujukan halaman ini: إحياء الآثار دراسة عقدية، ص 289 (SanadKitab #1274, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.