Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 175

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الثالث الولي

الجزء الثاني: توجيه استثناء ولاية المسلم على أمة موليته:

وجه استثناء ولاية المسلم على الأمة الكافرة لموليته المسلمة أن ولاية نكاحها لسيدها، فإذا لم يكن من أهل الولاية انتقلت الولاية إلى وليه، كالطفل والمجنون.

الجزء الثالث: توجيه استثناء ولاية الكافر على أم ولده المسلمة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - صورة وجود أم الولد المسلمة للكافر.

٢ - توجيه الاستثناء.

الجزئية الأولى: صورة وجود أم الولد المسلمة للكافر:

وفيها فقرتان هما:

١ - صورة الوجود.

٢ - توجيه بقائها تحت يده بعد إسلامها.

الفقرة الأولى: صورة وجود أم الولد المسلمة للكافر:

من صور ذلك: أن يولد الكافر أمته الكافرة ثم تسلم.

الفقرة الثانية: توجيه بقاء أم الولد المسلمة تحت يد الكافر:

ذلك على القول بعدم بيع أم الولد؛ لأنه لا يجبر على إزالة ملكه عنها من غير عوض، والمعاوضة عنها على القول بمنع بيعها لا تجوز.

الجزئية الثانية: توجيه الاستثناء:

وجه ذلك ما تقدم في ولاية المسلم على أمته الكافرة.

الجزء الرابع: توجيه ولاية الحاكم المسلم على الكافرة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حالة الاستثناء.

٢ - توجيه الاستثناء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 175 (SanadKitab #127711, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.