Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 342

  1. ٢٧ - (كتاب الطلاق)
  2. ٢٠ - (باب متى يقع طلاق الصبي)

السلاح، واللَّه ما وضعته، اخرج إليهم، قال النبي ﷺ: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة"، فأتاهم رسول اللَّه ﷺ، فنزلوا على حكمه، فَرَدَّ الحكم إلى سعد، قال: فإني أحكم فيهم أن تُقتَلَ المقاتلةُ، وأن تُسبَى النساءُ والذرية، وأن تُقسم أموالهم … " الحديث.

(فَمَنْ) شرطية، أو موصولة، مبتدأ (كَانَ مُحْتَلِمًا) اسم فاعل من احتلم، يقال: حَلَمَ الصبي، من باب قتل، واحتَلَم: أدرك، وبلغ مبالغ الرجال، فهو حالمٌ، ومحتلمٌ. أفاده الفيّوميّ (أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ) قال الفيّوميّ: العانة في تقدير فَعَلَة -بفتح العين- وفيها اختلاف قولٍ، فقال الأزهريّ، وجماعة: هي مَنبِتُ الشَّعر فوق قُبُل المرأة، وذَكَر الرجل، والشَّعْرُ الثابت عليه، يقال له: الإسْبُ (¬١)، والشِّعْرَةُ (¬٢). وقال ابن فارس في موضع: هي الإسْبُ. وقال الجوهريّ: هي شَعْرُ الرَّكَبِ (¬٣). وقال ابن السِّكِّيت، وابن الأعرابيّ: استعان، واستعدّ: حَلَقَ عانته. وعلى هذا فالعانةُ الشَّعْرُ النابت. وقوله ﷺ: في قصّة بني قُريظة: "من كان له عانةٌ فاقتلوه" ظاهرهُ دليلٌ لهذا القول، وصاحب القول الأول يقول: الأصل من كان له شعرُ عانةٍ، فحُذِف للعلم به انتهى كلام الفيّوميّ (قُتِلَ) بالبناء للمفعول جواب "من"، أو خبر المبتدإ (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَلِمًا، أَوْ لَمْ تَنْبُتْ) بفتح أوله، وضم الموحّدة، من نبت ثلاثيًّا (عَانَتُهُ تُرِكَ) بالبناء للمفعول جواب "من"، أو خبر المبتدإ. وهذا محلّ الترجمة، فقد استدلّ به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- على أن الصبيّ لا يقع طلاقه إلا إذا بلغ، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، ووجه ذلك أن غير البالغ لا عبرة بكفره، فلو كفر لا يُقتل، والكفر أشدّ، فيكون عدم وقع طلاقه من باب أولى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 28، ص 342 (SanadKitab #12888, hlm. urut 14430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.