النتيجة:
يظهر من أدلة الفريقين قوة أدلة الفريق المخالف للسمعاني وصحتها لما ورد من الأحاديث الصحيحة التي أوردها الطبري بعد ترجيحه لهذ القول ولما أثر عن ابن مسعود ﵁، عندما سئل عن هذه الآية فبين أن المراد بالورود هو عبور الصراط. (¬١)
أما ما ذكره القائلون بأن الورود هو الدخول فحديثهم لايلزم منه الدخول، وإنما المراد العبور كما بين سلفا.
وقد ذكر بعض المفسرين أن سبب إنجاء المتقين، فيه إدماج ببشارة المؤمنين في أثناء وعيد المشركين. (¬٢)
تحريم الاستمناء باليد.
قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون ٧].
• قال السمعاني ﵀: " وقوله: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ أي: الظالمون المتجاوزون عن الحلال إلى الحرام، واستدل العلماء (¬٣) بهذه الآية على أن الاستمناء باليد حرام ". (¬٤)