رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفِي الصَّلَاةِ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَجَبَتْ هَذِهِ، وَكُنْتُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا أَرَى الرَّجُلَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ" (١).
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﵀: فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَمٌ مِنَ الرَّاوِي فِي قَوْلِهِ: "مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ" فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرَّتَيْنِ؛ حَفِظَ مَرَّةً هَذِهِ اللَّفْظَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَوَهِمَ فِي رَفْعِهِ مَرَّةً.
وَهَكَذَا رَوَاهُ الْفَضْلُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ (٢) وَمُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، وَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ الْإِمَامُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ:
[١٩٧٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَقَالَ رَجُلٌ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ (٣).
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ.