Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 487

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٨٥): والقراءة خلف الإمام فرض

وَقَدْ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، وَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

وَرَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ بِمِثْلِ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْهُ.

وَأَبُو صَالِحٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ.

[١٩٧٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ - يَعْنِي مُسْنَدًا - وَوَهِمَ فِيهِ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ [قَوْلِ] (١) أَبِي الدَّرْدَاءِ، كَمَا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ (٢).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁ مَرْفُوعًا، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ:

[١٩٧٨] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الدَّرْدَاءِ، قَالَ: أَقْرأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَأَل رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: فَقَالَ: "نَعَمْ" فَقَالَ رَجُلٌ: وَجَبَ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا أَرَى إِذَا كانَ الْإِمَامُ إِلَّا كَانَ كَافِيًا" (٣).

مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَا يُخَالِفُهُ:

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 2، ص 487 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.