Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 159

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢٠): ولا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها إذا أحسنها

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (١).

[٢٢٢٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ لَفْظًا، ثنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ (٢) الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، ثنا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ (٣) غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ (٤) ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ أَكْثَرُهُمْ أَئِمَّةٌ وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ (٥).

وَاسْتَدَلُّوا: بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلرَّجُلِ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (٦).

وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِأَنْ (٧) يَقْرَأَ مَا تَيَسَّرَ مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا الْفَاتِحَةَ؛ لِسُهُولَتِهَا عَلَى الْأَلْسُنِ، وَابْتِدَاءِ الْمُتَعَلِّمِينَ بِتَعَلُّمِهَا، وَاسْتِفْتَاحِ الْمُصَلِّينَ صَلَاتَهُمْ بِقِرَاءَتِهَا، حَتَّى لَا يَكَادُ يُوجَدُ مُصَلٍّ يَقْرأُ فِي صلَاتِهِ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ، وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ بِالْفَاتِحَةِ، ثُمَّ جَمِيعُ مَا رُوِّينَا بَيَانٌ لِقَوْلِهِ: "ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ" وَالرُّجُوعُ إِلَى الْمُفَسَّرِ أَوْلَى.

[٢٢٣٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 159 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.