Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 160

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢٠): ولا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها إذا أحسنها

مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عَامِرٍ الْبَجَلِيُّ، ثنا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ، فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِـ (الْحَمْدُ) وَأَوَّلِ آيَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ)، وَالْآيَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالى يَقُولُ: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ (١).

قَالَ عَلِيٌّ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، وَفِيهِ حُجَّةٌ (٢) لِمَنْ يَقُولُ: إِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٣).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "أَمَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ" حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ أَيْضًا.

[٢٢٣١] وأخبرنا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الزِّيَادِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَاوُسٍ - مِنْ (٤) وَلَدِ طَاوُسٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ قَالَ:

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 160 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.