Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 241

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣٠): وإذا صلى الجنب بقوم ولم يعلموا بجنابته, ثم أخبرهم بها؛ لم تلزمهم الإعادة

إِلَّا قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ. قَالَ: فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، وَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا (١).

وَرُوِيَ أَبْيَنَ مِنْ هَذَا:

[٢٣٧١] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ (ح).

قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ (٢) بْنُ الْخَطَّابِ بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبْتُ أَنَا وَهُوَ (٣) إِلَى أَرْضِنَا، فَلَمَّا جَلَسْنَا عَلَى رَبِيعٍ (٤) مِنْهَا نَتَوَضَّأُ مِنْهُ، فَإِذَا عَلَى فَخِذِهِ احْتِلَامٌ، فَقَالَ: هَذَا الِاحْتِلَامُ عَلَى فَخِذِي لَمْ أَشْعُرْ بِهِ. فَحَكَّهُ ثُمَّ قَالَ: صِرْتُ وَاللَّهِ حِينَ أَكَلْتُ الدَّسَمَ وَدَخَلْتُ فِي السِّنِّ يَخْرُجُ (٥) مِنِّي مَا لَا أَشْعُرُ بِهِ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ: فَمَا أَشْعُرُ بِهِ - وَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ (٦).

وَلَمْ يَذْكُرْ بَحْرٌ: الصُّبْحَ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 241 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.