Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 242

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣٠): وإذا صلى الجنب بقوم ولم يعلموا بجنابته, ثم أخبرهم بها؛ لم تلزمهم الإعادة

إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَا بَأْسَ بِهِ فِيمَا يُوَافِقُ الثِّقَاتِ وَلَا يُخَالِفُ الْأَثْبَاتَ.

وَقَدْ رُوِّينَاهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

وَأَمَّا حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁:

[٢٣٧٢] فأخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ (ح).

قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ (١) فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا فَقَالَ: كَبِرْتُ وَاللَّهِ، أَلَا أُرَانِي أَجْنُبُ ثُمَّ لَا أَعْلَمُ! (٢) ثُمَّ أَعَادَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا.

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْهُ فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، وَلَا أَجِيءُ بِهِ كَمَا أُرِيدُ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ؛ الْجُنُبُ يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ، مَا أَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، وَلَا أَحْفَظُهُ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا (٣).

وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵄:

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 242 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.