Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 246

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣٠): وإذا صلى الجنب بقوم ولم يعلموا بجنابته, ثم أخبرهم بها؛ لم تلزمهم الإعادة

وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ، أنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ -: لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ قُوَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ إِنَّ أَصْحَابَهُ يُعِيدُونَ.

وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ أَثْبَتَ أَنْ لَا يُعِيدَ الْقَوْمُ (١)، هَذَا لِمَنْ أَرَادَ الْإِنْصَافَ بِالْحَدِيثِ.

ثُمَّ يُعَارِضُهُمَا مَا:

[٢٣٨٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ جُوَيْبِرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب قَالَ: صَلَّى بِنَا (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ولَيْسَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ، فَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ، وَأَعَادَ النَّبِيُّ ﷺ (٣).

[٢٣٨٣] وأخبرنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو سَهْلٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيُّمَا إِمَامٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ، وَيُعِيدُ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ" (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 246 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.