Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 295

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣٧): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك

وَرُوِيَ عَنْ عُمْرَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ (١).

وَلَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

ورُوِيَ مِنْ (٢) حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁:

[٢٤٧٠] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثنا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سُرَيْجُ (٣) بْنُ النُّعْمَانِ، ثنا الْوَلِيدُ الْعَدَنِيُّ، ثنا رَجَاءٌ أَبُو سَعِيدٍ، أنا مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - أَوْ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ - لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّي؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، إِلَّا عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ؛ يَطُوفُونَ وَيُصَلُّونَ" (٤).

وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ﵁:

[٢٤٧١] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ سَخْتُويَهْ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ مَوْلَى عَفْرَاءَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو ذَرٍّ، فَأَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ نَادَى بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ". يَقُولُهَا ثَلَاثًا (٥).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 295 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.